كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

قال الطحاوي: وقد احتج بعض من ذهب إلى إجازة تحلي النساء بالذهب بما روي عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله ثم قال: "هذان حرامان على ذكور أمتي وحلال لإناثها".
قال: وهو حديث فاسد الإسناد؛ لأن أهل الثقة يروونه عن رجل من همدان -يقال له: أفلح- عن عبد الله بن زرير عن علي.
وأفلح هذا رجل مجهول ليس هو أبو علي الهمداني وهو أبو علي لا يعرف؛ لأن أبا علي اسمه حسين (¬1) بن شفي (¬2).
قلت: أفلح هذا معروف، وروى عنه جماعة منهم بكر بن سوادة. وقال العجلي: مصري، تابعي، ثقة (¬3).
وقوله: أهل الثقة إلى آخره: ليس بجيد؛ لأن أبا داود والنسائي روياه عن قتيبة بن سعيد، عن ليث -يعني: ابن سعد- عن يزيد بن أبي حبيب؛ فقال: عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير (¬4).
وعند النسائي أيضًا من حديث عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح به (¬5)، وعنده عن رجل من همدان -يقال له: أبو أفلح- عن ابن زرير به، وعنده عن ابن أبي الصعبة واسمه (...) (¬6) عن رجل من
¬__________
(¬1) في المطبوع من "شرح مشكل الآثار": ثمامة بن شفي. ويأتي تنبيه المصنف على ذلك.
(¬2) "شرح مشكل الآثار" 12/ 304 - 306.
(¬3) في المطبوع: بصري ثقة، وفي هامشه: ث (ص:19، 21) مصري تابعي ثقة. انظر: "معرفة الثقات" للعجلي 2/ 384 (2082). والحرف ث رمز يعني قطعة متبقية من "ثقات العجلي".
(¬4) أبو داود (4057)، والنسائي 8/ 160.
(¬5) "السنن الكبرى" 5/ 436 (9446).
(¬6) كلمة غير واضحة بالأصل.

الصفحة 67