كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

لعموم الأثر، بخلاف الحرير فإنه يحل لهن افتراشه والجلوس عليه ونحوه، ولا خلاف في هذا بين الأئمة.
فصل:
قال الطحاوي: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. والمعنى في هذا أن الخواتم لم تكن من لباس العرب ولا يستعملونه، يوضحه أنه - عليه السلام - لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر قيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذه لحاجته إليه، وكذلك في حديث أبي ريحانة: "إلا لذي سلطان" لحاجة السلطان إليه، ومن احتاج إلى المكاتبة أو إلى ختم قاله جاز له أيضًا، ولما اتخذه - عليه السلام - اتخذه الناس (¬1).
قلت: دعواه أن الخاتم لم يكن من لباسهم عجيب، فهو اسم عربي، وكانت العرب تستعمله، ووقع في ذلك ابن التين أيضًا، وقال: إنه من زي العجم.
قال ابن بطال: والنهي (ورد) (¬2) من حديث أبي ريحانة ولا حجة فيه لضعفه (¬3).
فصل:
في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - لما اتخذ الخاتم من فضة لبسه إلى أن مات، وحديث أنس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - نبذ خاتم الورق، هو معدود عند العلماء من أوهام الزهري؛ لأن المنبوذ دائمًا هو خاتم الذهب.
¬__________
(¬1) "شرح مشكل الآثار" 8/ 366 - 368 بتصرف.
(¬2) في (ص2): روي.
(¬3) "شرح ابن بطال" 9/ 135.

الصفحة 69