كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 28)

وقال عبد الله بن جعفر: كان - عليه السلام - يتختم في يمينه. رواه حماد بن سلمة، عن أبي رافع، عن عبد الله بن جعفر (¬1).
وقال البخاري: هذا أصح شيء روي في هذا الباب ذكره الترمذي (¬2).
وفي "علل ابن أبي حاتم" عن أبيه: أما اتخاذه خاتمًا من فضة، وليس فيه محمد رسول الله فهو صحيح، وأما قول من قال: كان يلبسه في شماله فلا أعلم أحدا رواه، إنما رواه عباد بن العوام، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروى بعضهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عنه - عليه السلام - والحفاظ يروونه عن سعيد، عن أنس (عن) (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون أنه لبس في يساره (¬4).
وقال في موضع آخر: سألت أبي عن تختم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يمينه أصح أم يساره؟ قال: في يمينه الحديث أكثر ولم يصح هذا ولا هذا (¬5).
قلت: روينا عن ابن سعد بأسانيد جيدة من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يمينه (¬6).
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1744)، "مسند أحمد" 1/ 204، "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 197، "مسند البزار" 6/ 219.
(¬2) "سنن الترمذي" (1744).
(¬3) في الأصل: أن، والمثبت من (ص2).
(¬4) "علل الحديث" 1/ 484 - 485.
(¬5) "علل الحديث" 1/ 481.
(¬6) "الطبقات الكبرى" 1/ 470.

الصفحة 72