وقيل لمالك: أتجعل الفص إلى الكف؟ قال: لا. وأظن أن مالكًا إنما قال ذلك؛ لأنه وجد الناس يتختمون على ظهر الكف كما كان يفعل ابن عباس، ولم يقل أن الفص في باطنه لا يجوز (¬1).
فصل:
وقول جويرية: (ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى) قد أسلفنا الروايات فيه، وأيهما صحيحًا، وأن الأشهر المستفيض اليمنى.
وادعى بعضهم أنه لم يخرج أحد من (أهل) (¬2) الصحيح وأن يجعل الخاتم غير هذا اللفظ.
قال الداودي: وجويرية لم تحقق القول والروايات كلها ليس فيها هذا، قال: وتواطؤ الناس على اليسار يدل أن اليمين ليس بمحفوظ، وليس كما زعم.
قال مالك: وأكره التختم في اليمين.
وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه، فكيف تريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل فيجعل فصه إلى الكف؟ قال: لا فيجعل الخاتم في اليمنى للحاجة يذكرها، أو يربط خيطًا في إصبعه؟ قال: لا بأس بذلك، وهذا قد أسلفناه أيضًا (¬3).
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 9/ 136.
(¬2) من (ص2).
(¬3) انظر: "مواهب الجليل" 1/ 127، "القوانين الفقهية" لابن جزي ص289.