كتاب الإقناع لابن المنذر
وإذا أقر الرجل بالزنى مرة ثم رجع، لم يقبل رجوعه وأقيم عليه الحد، وليس في الأخبار أن ماعزًا رجع عما أقر به،
الصفحة 339
828