كتاب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.
تنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلاً منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.

الصفحة 103