كتاب مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة

من العموم، وكذلك في قوله: "لن أستعين بمشرك"1.
وأجاب عن قصة قزمان بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك في ابتداء الأمر.
قال: وأما استعانته بابن أُبَي فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام2.
قلت: وقصة صفوان بن أمية ليس فيها دليل أيضاً على ذلك؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الخروج، وإنما الثابت في ذلك استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأدراع منه فحسب3.
__________
1 نيل الأوطار 7/237.
2 المصدر السابق.
3 حديث صفوان أخرجه أبو داود في السنن، كتاب البيوع: 3562-3563، وصححه الألباني: إرواء الغليل 5/348.
المبحث الثالث: مقدار المدة التي تجوز مهادنة الكفار عليها:
جاء في حديث المسور ومروان من طريق ابن إسحاق "أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشاً على وضع الحرب عشر سنين"1.
وقد أخذ جماعة بظاهر هذا الحديث.
قال الشافعي2: "لا تتجاوز المهادنة عشر سنين، وعند الضرورة يجدد العقد بعد انتهاء العشر".
وحكى ابن قدامة3 عن القاضي أن ظاهر كلام أحمد يقتضيه.
وحكاه ابن حجر عن الجمهور ورجحه4.
وقالوا: إن قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} ، عام وقد خص منه الحديث هذه المدة، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم5.
__________
1 انظر ص: 300.
2 الأم 4/189.
3 المغني 8/460.
4 فتح الباري 5/343.
5 المصدر السابق.

الصفحة 283