١٣٢٣٦ - عن أَبي أُمامة, قال: أجار رجل من المسلمين رجلا, وعلى الجيش أَبو عُبَيدة بن الجَراح, فقال خالد بن الوليد, وعَمرو بن العاص: لا تجيروه، فقال أَبو عبيدة: نجيره, سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«يجير على المسلمين أحدهم».
أخرجه أحمد (١٦٩٥) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا إسرائيل، عن الحجاج بن أَرطَاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أَبي أُمامة، فذكره (¬١).
• أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٧٠) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. و «أحمد» ٥/ ٢٥٠ (٢٢٥٠٧) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا إسرائيل.
كلاهما (عبد الرحيم بن سليمان، وإسرائيل بن يونس) عن الحجاج بن أَرطَاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أَبي أُمامة، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«يجير على المسلمين بعضهم» (¬٢).
- لفظ عبد الرحيم: «يجير على المسلمين الرجل منهم»
⦗١٠٢⦘
ليس فيه: «أَبو عبيدة» (¬٣).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٥٥٠٠)، وأطراف المسند (٨٧٢٦)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣٢٩، وغاية المَقصد (٢٦١٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٥١٥).
(¬٢) اللفظ لأحمد.
المسند الجامع (٥٢٩١)، وأطراف المسند (٧٦٣٠)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣٢٩، وغاية المَقصد (٢٦١٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٥١٤)، والمطالب العالية (٢٠٣٩).
(¬٣) أخرجه من هذا الوجه, الطبراني (٧٩٠٧ و ٧٩٠٨).