كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

39 - باب القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةَ
6279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [انظر: 938 - مسلم: 859 - فتح 11/ 69]
ذكر فيه حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ وَنتَغَدى بَعْدَ الجُمُعَةِ. قد سلف في الجمعة (¬1).
وفيه: أن القائلة بعد الجمعة من الأمر بالمعروف، وذلك -والله أعلم- ليستعان بها على قيام الليل لقصر ليل الصيف، (وفيه حديث) (¬2).
¬__________
(¬1) سلف برقم (939).
(¬2) من (ص2).

الصفحة 134