كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

فصل:
وقوله: (فقال: "السلام عليكم"). (هكذا كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول في سلامه وفي رده، وقال ابن عباس [السلام ينتهي إلى البركة، ولا ينبغي أن يقول في السلام] (¬1): سلام الله عليك، ولكن عليك السلام أو السلام عليكم) (¬2).
فصل:
ابتداء السلام سنة كفاية، وقول القاضي حسين من أصحابنا: ليس لنا سنة كفاية إلا واحداً (¬3)، ليس كما ذكر فتشميت العاطس كذلك، وكذا الأضحية في حق أهل بيت.
والرد واجب وهو أفضل من الابتداء، وقيل: لا، بل هو؛ لأنه محصل له، وصرح به في "المعونة" (¬4) والمعروف الأول، فإن كان المسلَّم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية (¬5)، خلافًا لأبي يوسف: نعم الأفضل ردهم أجمع، فإن رد غيرهم دونهم أثموا، وأقل السلام: السلام عليكم، فإن كان واحداً خاطب والأفضل الجمع ليتناوله وملائكته، وأكمل منه زيادة: ورحمة الله وبركاته؛ اقتداءً بقوله تعالى: {رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هود: 73] وكالتشهد.
ويكره: عليكم السلام، وقد قال - عليه السلام - لأبي جُرَيٍّ الهجيمي: "لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى". صححه
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين مثبت من "عمدة القاري" 18/ 284 وبه يستقيم السياق.
(¬2) من (ص2).
(¬3) أي: غير ابتداء السلام. وهو المنقول عن القاضي في "المنثور" للزركشي 2/ 210.
(¬4) ذكر صاحب "المعونة" أن الرد واجب والابتداء سنة، "المعونة" 2/ 570.
(¬5) في هامش الأصل تعليق نصه: عدوا السنن على الكفاية سبعًا أو ثمانيًا.

الصفحة 15