كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

لأمر الشارع بذلك، فإن فرط فيه مفرط فلحقه ضر في نفس، أو مال، كان لوصيته لأمته مخالفا، ولأدبه تاركًا، وقد روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت فأرة (فجرت) (¬1) الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم (¬2).
¬__________
(¬1) غير واضحة بالأصل، وفي هامشها: لعله فحملت.
(¬2) رواه أبو داود (5247)، وصححه ابن حبان 12/ 327 - 328 (5519)، والحاكم 4/ 284 - 285.

الصفحة 155