كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

قلت: والاستئناس في اللغة: الإعلام، ومنه: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6].
قال المهلب: ومعنى الاستئذان: هو خوف أن يفجأ الرجل أهل البيت على عورة فينظر ما لا يحل له؛ يدل عليه قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الاستئذان من قبل البصر" (¬1).
وقال الطحاوي: الاستئناس: الاستئذان، في لغة أهل اليمن، وهو موجود فيها إلى الآن (¬2).
قال الفراء: تقول العرب: استأنس، فانظر هل في الدار من أحد، بمعنى: استأذن به (¬3).
فصل:
قام الإجماع على مشروعية الاستئذان، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثًا؛ ليجمع بين السلام والاستئذان، كما هو مصرح به في القرآن العظيم.
واختلفوا في أنه: هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان، أو عكسه؟ والصحيح الأول، وبه قال المحققون، وبه جاءت السنة، فيقول: السلام عليكم أأدخل؟
واختار الماوردي وجهًا ثالثًا أنه إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله، قدم السلام (¬4)، وإلا قدم الاستئذان.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (6241) باب: الاستئذان من أجل البصر.
(¬2) "شرح مشكل الآثار" 4/ 248.
(¬3) "معاني القرآن" 2/ 249.
(¬4) "النكت والعيون" 4/ 87.

الصفحة 22