كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

ثقة (¬1)، قال البخاري: مات قبل الحسن) (¬2).
فصل:
وقوله: (من أبصارهم) (من) هنا؛ لبيان الجنس، وقد جاء في نظر الفجأة الأمر بصرف البصر (¬3).
ولا شك في أن غض البصر مأمور به للآيتين المذكورتين في الباب؛ ألا ترى صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - لوجه الفضل عن المرأة، ونهيه - عليه السلام - عن الجلوس على الطرقات إلا أن يغض البصر، وإنما أمر الله بغض الأبصار عما لا يحل؛ لئلا يكون البصر ذريعة إلى الفتنة، فإذا أمنت فالنظر مباح؛ ألا ترى أنه - عليه السلام - حول وجه الفضل حين علم بإدامته النظر إليها أنه أعجبه حسنها، فخشي عليه الشيطان.
وما ذكره في خائنة الأعين: قال ابن عباس: هو الرجل ينظر إلى المرأة، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. وقد علم الله سبحانه (أن يرده) (¬4) لو نظر إلى عورتها (¬5)، وقول الزهري صحيح، ومعناه: في غير
¬__________
(¬1) سعيد بن أبي الحسن واسمه: يسار الأنصاري مولاهم البصري. روى عن ابن عباس وعلي، وأبي هريرة.
روى عنه: أخوه الحسن البصري، وخالد الحذاء والأعمش. وثقه الأئمة. انظر: "التاريخ الكبير" 3/ 462 (1538)، و"الجرح والتعديل" 4/ 72 (306)، "تهذيب الكمال" 10/ 385 (22251).
(¬2) من (ص2).
(¬3) يشير المصنف -رحمه الله- إلى ما رواه مسلم (2159) كتاب: الآداب، باب: نظر الفجأة، وأبو داود (2148) عن جرير - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة؛ فقال: "اصرف بصرك".
(¬4) كذا في الأصل، ولعل الصحيح: أنه يود.
(¬5) رواه الطبري 11/ 50 (30316).

الصفحة 26