إليها وابن المواز منهم أيضًا وفي حديث كعب بن عجرة: "وذلك في الصلاة"، أخرجه عن إبراهيم بن محمد (عن) (¬1) سعيد بن إسحاق (عن [ابن أبي ليلى]) (¬2) كعب بن عجرة (¬3).
قال الطحاوي: وكان من حجة من خالفه عليه أن إبراهيم بن محمد ليس ممن يحتج بحديثه، ولو ثبت هنا لم يكن فيه دليل أن ذلك فرض؛ لأنا قد وجدنا مثل ذلك في الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آي القرآن، ومن الأمر فيه أن يجعل ذلك في الصلاة فلم يكن مراده بذلك الفرض، وهو حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما نزل {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} [الواقعة: 74] قال: "اجعلوها في ركوعكم" ولما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] قال: "اجعلوها في سجودكم" (¬4) وكان من ترك التسبيح في الركوع والسجود غير مفسد صلاته، وكذلك روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه علمهم التشهد في الصلاة، وليس منه الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سلف ذلك في الصلاة (¬5)،
¬__________
(¬1) في الأصل (عن)، والمثبت من "مسند الشافعي".
(¬2) في الأصل (بن)، والمثبت من "مسند الشافعي".
(¬3) "المسند" للشافعي - ترتيب سنجر 1/ 97 (279).
(¬4) رواه أبو داود (869)، وابن ماجه (887)، وأحمد 4/ 155 (17414)، والدارمي 2/ 825 (1344)، وابن حبان 5/ 225 (1898)، والطبراني في "الكبير"7/ 322 والحاكم في "المستدرك" 1/ 225، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 86 (2555) كلهم عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر مرفوعًا، قال الحاكم: هذا حديث حجازي صحيح الإسناد، وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر. قال الذهبي في "التلخيص": إياس ليس بالمعروف.
وقد ضعف الألباني الحديث في "ضعيف سنن أبي داود" (152).
(¬5) سلف برقم (831) باب: التشهد في الآخرة.