فصل:
فيه: حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن، وإن دعا بغيره بطلت.
والوطأة: الأخذ (بالشدة) (¬1)، (وقال الداودي) (¬2): هي الأرض.
وقوله: ("اللهم أنج سلمة بن هشام") هو عم أبي جهل، كما قاله الداودي (¬3). فعلى هذا (اسم أبي) (¬4) جهل هشام، واسم جده هشام أيضًا، قال: والوليد بن الوليد (¬5) ابن عمه.
فصل:
وقوله: ("عن صلاة الوسطي" وهي صلاة العصر) ظاهر في ذلك، وبه قال أبو حنيفة (¬6)، وابن حبيب (¬7)، ومذهب الشافعي ومالك أنها الصبح (¬8)، وانفصل ابن القصار عن هذا الحديث، بأنهم شغلوا ذلك اليوم عن الظهر والعصر والمغرب، وأن العصر وسط هذِه الثلاث وقال ابن القابسي: هما وسطان الصبح بالقرآن، والعصر بالسنة. وفيها عدة مذاهب أخر سلفت الإشارة إليها.
¬__________
(¬1) في الأصل: الشديد. والمثبت من هامش الأصل حيث قال: لعله بالشدة.
(¬2) مكررة في الأصل.
(¬3) ورد بهامش الأصل: سلمة هو أخو أبي جهل وكان ينبغي لشيخنا أن يتعقب كلام الداودي إن كانت الكتابة صحيحة والله أعلم، وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة.
(¬4) كذا في الأصول، ولعل الصحيح: (اسم أبي أبي).
(¬5) ورد بهامش الأصل: حاشية: الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد.
(¬6) انظر: "شرح معاني الآثار" 1/ 176.
(¬7) انظر: "المنتقى" 1/ 245.
(¬8) انظر: "المنتقى" 1/ 245، "الأم" 1/ 28.