كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

الكفاية. وأما التي هو بفعلها محمود وتركها غير مذموم فالسلام عليه إذا لقيه، فإن المبتدئ أخاه بالسلام له الفضل كما سلف في المتهاجِرَين "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (¬1) ومن ذلك عيادته لأخيه إذا مرض، وإجابته إلى طعام إذا دعاه إليه، فإن تارك ذلك تارك للفضل لا تارك فرض؛ لإجماع الجميع على ذلك.
قلت: كذا قال، والخلاف عندنا في وليمة العرس والأظهر الوجوب، وقد سلف جملة من معنى هذا الحديث في الجنائز (¬2) والمظالم (¬3) والنكاح (¬4) واللباس (¬5).
فصل:
سلف ذكر المياثر، قال الجوهري: ميثرة الفرس: لبدته، غير مهموزة والجمع: مياثر ومواثر (¬6). قال أبو عبيد: وأما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فكانت من مراكب الأعاجم من ديباج أو من حرير (¬7). وعند الهروي: في الحديث: نهى عن ميثرة الأرجوان؛ صبغ أحمر (¬8).
¬__________
(¬1) سلف برقم (6077) من حديث أبي أيوب الأنصاري: كتاب: الأدب، باب الهجرة، ورواه مسلم برقم (2560).
(¬2) راجع شرح حديث (1239).
(¬3) راجع شرح حديث (2445).
(¬4) راجع شرح حديث (5175).
(¬5) راجع شرح أحاديث (5838، 5849، 5863).
(¬6) "الصحاح" 2/ 844 مادة [وثر].
(¬7) "غريب الحديث" لابن سلام 1/ 139.
(¬8) "النهاية في غريب الحديث" 5/ 150 والحديث أخرجه الترمزي عن عمران بن حصين (2788) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (2239).

الصفحة 41