كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

6459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لِعُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَارٌ. فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَبْيَاتِهِمْ، فَيَسْقِينَاهُ. [انظر: 2567 - مسلم: 2972 (28) - فتح: 11/ 283].
6460 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا». [مسلم: 1055 - فتح: 11/ 283]
ذكر فيه أحاديث:
أحدها:
حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هذا الحَدِيثِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - .. فذكر حديث اللبن وأهل الصفة مطولا.
وسلف في الاستئذان مختصرًا (¬1). فقال: حدثنا أبو نعيم: ثنا عمر بن ذر. وعن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن (عمر بن ذر) (¬2)، ثنا مجاهد به، ولعله النصف المشار إليه هاهنا.
وأخرجه النسائي من حديث محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، عن عمر بن ذر (¬3). والترمذي عن هناد، عن يونس بن بكير، عن عمر، ثم قال: صحيح (¬4).
¬__________
(¬1) سلف برقم (6246) باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن.
(¬2) في الأصل: عمرو بن دينار. والمثبت من (ص2).
(¬3) رواه النسائي كما في "تحفة الأشراف" 10/ 315 (14344).
(¬4) الترمذي (2477).

الصفحة 473