كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

به وطينته (¬1). وقال الخطابي: يقال: لاط حوضه إذا مدره، وهو أن يعمل من فخاره تلبيد حصاصه، وبالمدر ونحوه لئلا يتسرب الماء (¬2). فعلى هذا يكون يُليط: رباعيًا، وذكر القزاز أنها لغة، ومنه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يُليط أولاد الجاهلية لمن ادعاهم في الإسلام، وأصله اللصوق، ومنه: قيل للشيء إذا لم يوافقك: هذا لا يلتاط بظهري. أي: يلصق بقلبي، ومنه حديث الباب يقال: لاط به، يلوط، ويليط، لوطًا وليطًا، ولياطًا إذا لصق به، أي: الولد ألصق بالقلب،
ومنه قول البحتري: ما أزعم أن عليًّا أفضل من أبي بكر ولا عمر، ولكن أجد له من اللوط مالا أجد لأحد بعد رسول الله.
فصل:
الأكلة بالضم: اللقمة، وهي القرصة أيضًا، وبالفتح: المرة الواحدة حتى تشبع.
فصل:
هذا كله إخبار عن الساعة أنها تأتي فجأة، وأسرع ما فيه دفع اللقمة إلى الفم، وعند مسلم: "ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض" (¬3) وفي لفظ: "بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العامة" (¬4). وفي لفظ: "من تاب قبل
¬__________
(¬1) "الصحاح" 3/ 1158، و"مجمل اللغة" 2/ 798.
(¬2) "أعلام الحديث" 3/ 2261.
(¬3) رواه مسلم برقم (158)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان.
(¬4) رواه مسلم برقم (2947)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: في بقية من أحاديث الدجال.

الصفحة 599