وقال زيد بن أسلم: بعثني أبي إلى عبد الله بن عمر فقلت: أألج؟ فقال: لا تقل كذا، ولكن قل: السلام عليكم فإذا قيل: عليكم، فأدخل (¬1).
وقال أبو الزبير: سألت جابرًا عن الرجل يستأذن عليّ ولا يسلم آذن؟ فقال: أكرهه والناس يفعلونه.
وقال أبو هريرة: لا تأذنوا حتى تؤذنوا بالسلام.
وقال ابن مسعود: إذا دعيت فهو إذنك، فسلم ثم ادخل، وقال ابن (يزيد) (¬2) استأذن رجل على رجل من الصحابة وهو قائم على الباب فقال: أأدخل، ثلاث مرات، وهو ينظر (إليه) (¬3) فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قال: نعم، ثم قال: لو أقمت إلى الليل وأنت تقول: أأدخل ما أذنت لك (¬4).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 243 - 244 (25663، 25665 - 25667).
(¬2) كذا بالأصل، وفي "المصنف" 5/ 257 (25820): بريدة وهو الصواب.
(¬3) من (ص2).
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 257 (25817 - 25820).