الاستئذان بالسلام. وزعم أنه - عليه السلام - إنما كره قول جابر: (أنا)؛ ليستأذن عليه بلفظ السلام، وقال الداودي: إنما كرهه؛ لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه أراد أن يعرف ضارب الباب، وقد علم أن ثم (ضارب) (¬1)، فأخبره أنه ضارب فأعنته، قال: وهذا كان قبل نزول آية الاستئذان.
وفيه: جواز ضرب باب الحاكم، وإخراجه من داره لبعض ما يعزى إليه، ويبينه قصة كعب بن مالك وابن أبي حدرد (¬2)، وليس كما قال بعضهم أنه لا يعرض للحاكم إلا عند جلوسه.
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، والجادة: ضاربًا، ولعله رسمها على لغة ربيعة الذين يحذفون ألف التنوين في الوقف نطقًا ورسمًا، وهذا يفعله المحدثون كثيرًا.
(¬2) سلف برقم (457)، ورواه مسلم (1558).