كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 29)

ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسيًّا (¬1).
وروى ابن وهب عن مالك: لا ترد على اليهودي والنصراني، فإن رددت فقل: عليك (¬2).
وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجوز تكنية اليهودي والنصراني وعيادته (¬3)، وهذا أكثر من رد السلام.
وروى يحيى عن مالك أنه سئل عمن سلم على يهودي أو نصراني هل يستقيله ذلك؟ قال: لا (¬4).
وقال ابن وهب: يسلم عليهما (¬5)، وتلا قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83] واحتج بقوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ} [الزخرف: 89].
ورد بأنه لو كان كما قال لكان سلامًا بالنصب، وإنما يعني به على اللفظ والكناية.
وقيل: إن الآية منسوخة؛ بأية القتال، وقيل: لا يرد عليهم. والآية في أهل الإسلام خاصة عن عطاء (¬6)، ورد الشارع على اليهودي: "وعليكم". حجة لمن (رأى) (¬7) الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء، ورواه أشهب وابن وهب عن مالك.
¬__________
(¬1) رواه عنهما الطبري في "تفسيره" 4/ 191 (10045 - 10048).
(¬2) "المنتقى" 7/ 280 - 281.
(¬3) المصدر السابق 3/ 343.
(¬4) "الموطأ" 2/ 960.
(¬5) "المنتقى" ص 595
(¬6) الطبري 4/ 191.
(¬7) في الأصل: (أراد).

الصفحة 90