كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 3)

تَمَعَّكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة (١)، وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في الصلاة عامدًا لجهله بالتحريم (٢)، وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نَسْخ استقباله لجهلهم (٣) بالناسخ ولم يأمرهم بالإعادة (٤)، وعذر الصحابةُ والأئمة بعدهم من ارتكب محرمًا جاهلًا بتحريمه فلم يحدّوه (٥).
---------------
= ورواه دون ذكر القصة مقتصرًا على قوله: الصعيد الطيب وضوء المسلم: عبد الرزاق (٩١٣) وأحمد (٥/ ١٥٥ و ١٨٠) والترمذي (١٢٤) والنسائي (١/ ١٧١) والدارقطني (١/ ١٨٦، ١٨٧) والبيهقي (١/ ٢١٢) من طريق أبي قلابة عن عمرو به.
ثم وجدت لقصة أبي ذر شاهدًا من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في "الأوسط" (١٣٥٥) من طريق مقدم بن محمد المقدمي حدثنا القاسم بن يحيى بن عطاء حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمةٍ له. . . فذكر القصة.
وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مُقَدَّم.
أقول: ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٥٠) عن ابن القطان قوله: إسناده صحيح وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة والمشهور حديث أبي ذر.
وقال الهيثمي (١/ ٢٦١): ورجاله رجال الصحيح.
ونقل الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٥٤) عن الدارقطني في "العلل" أن إرساله أصح.
أقول: وأنا أخشى أن يكون فيه وهم، فإن مقدم بن محمد هذا وإن وثقه البزار والدارقطني وروى له البخاري إلا أن ابن حبان في "الثقات" قال: يُغرْب ويخالف. وانظر لزامًا "الخلافيات" للبيهقي (٢/ ٤٥٥) وتعليقي عليه.
(١) أحدهم عمار بن ياسر روى حديثه البخاري (٣٣٨) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، و (٣٤١) في التيمم للوجه والكفين ومسلم (٣٦٨) (١١٢) من حديث عبد الرحمن بن أبزى، ورواه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨) (١١٠) من حديثه.
(٢) أخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب الصلاة) باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة رقم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم نفسه.
(٣) في المطبوع: "بجهلهم" وفي (ك): "استقبالهم بجهلهم".
(٤) ورد أن أهل قباء جاءهم الخبر وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة، جاء هذا من حديث ابن عمر، رواه البخاري (٤٠٣) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من شك فصلى إلى غير القبلة، و (٤٤٨٨) و (٤٤٩٠) و (٤٤٩١) و (٤٤٩٣) و (٤٤٩٤) في التفسير، و (٧٢٥١) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم (٥٢٦) في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وقد جاء من حديث غيره من الصحابة أيضًا.
(٥) أما عند الصحابة لمن ارتكب محرمًا: فانظر مثلًا "سنن البيهقي" (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩) وتعليقي على "الطرق الحكمية" للمصنف.

الصفحة 12