كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 3)

وقستم التيمم إلى المرفقين على غسل اليدين إليهما (١)، ولم تقيسوا المسح على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهما، ولا فرق بينهما ألبتة، وأهل الحديث أسعدُ بالقياس منكم كما هم أسعد بالنص.
وقستم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء (٢)، ولم تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماء، فما الفرق؟ ثم قلتم: تُزَال من المَخْرَجين بكل مزيل جامد، ولا تزال من سائر البدن إلا بالماء، وقلتم: تزال من المخرجين بالروث اليابس، ولا تزال بالرجيع اليابس، مع تساويهما في النجاسة (٣).
وقستم قليل القيء على كثيره في النجاسة، ولم تقيسوه عليه في كونه حدثًا (٤)، وقستم نوم المتورِّك على المضطجع في نقض الوضوء، ولم تقيسوا عليه نوم الساجد (٥) وتركتم محض القياس المؤيد بالسنة المستفيضة في مسح العمامة (٦) -[إذ] (٧) هي ملبوس معتاد ساتر لمحل الفرض ويشق نزعه على كثير من الناس إما لحنك (٨) [أو لكلاب] (٩) أو لبرد- على المسح على الخفين، والسنة قد سَوّتْ بينهما (١٠) في المسح كما هما (١١) سواء في القياس ويسقط فرضهما في التيمم، وقستم مسح الوجه واليدين في التيمم على الوضوء في وجوب الاستيعاب [ولم تقيسوا مسح الرأس في الوضوء على الوجه في وجوب الاستيعاب] (١٢)، والفعل
---------------
(١) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" (مسألة رقم ٢٨) للبيهقي، وتعليقي عليها.
(٢) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" (رقم ١) وتعليقي عليها.
(٣) انظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ١٥١).
(٤) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" للبيهقي (رقم ١٥، ١٦) وتعليقي عليها.
(٥) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٨٩).
(٦) انظر: "تهذيب السنن" (١/ ١١٢) ولاحظ أن كلام المؤلف -رحمه اللَّه- هناك مبتور في المطبوع، وانظر: "زاد المعاد" (١/ ٤٩، ٥٠).
(٧) في المطبوع و (ن): "و".
(٨) "يقال: تحنك: أدار العمامة من تحت حنكه" (و).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) انظر ما مضى من الإشارة إلى أحاديث المسح على الخفين، والإشارة إلى أحاديث المسح على العمامة، وانظر: "دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة" (ص ١٤٢ - ٢٢٩)، "فقه الممسوحات" (١٣٥ - ١٦٩)، "أحكام المسح على الحائل" (٤٩٧ - ٥٨٩).
(١١) في (ق): "وكلاهما".
(١٢) في (ق): "ولم تقيسوهما على مسح الرأس"، وسقط من (ك).

الصفحة 15