كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 3)

والباء والأمر في الموضعين سواء (١).
وقستم وجود الماء في الصلاة على وجوده خارجها في بطلان صلاة المتيمم به (٢)، ولم تقيسوا القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها (٣)، وفرقتم بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه وبين تقديم الكفارة [قبل وجوبها] (٤) فمنعتموه، وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل [وتركتم قياس وجهها على يديها أو على بدن الرجل] (٤)، وهو محض القياس وموجب السنّة فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَوّى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه حيث قال: "لا تلبس القفازين ولا النقاب" (٥) وكذلك قال: "لا يلبس المحرمُ القميصَ ولا السَّراويل ولا تنتقب المرأة" (٦) فتركتم محض القياس وموجب السنّة.
وقستم المزارعة والمساقاة (٧) على الإجارة الباطلة فأبطلتموهما، وتركتم محض القياس وموجب السنّة وهو قياسهما على المضاربة والمشاركة (٨) فإنهما أشبه بهما منهما بالإجارة؛ فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن يعمل عليهما وما رزق اللَّه من نماء (٩) فهو بينه وبين العامل، وهذا كالمضاربة (١٠) سواء؛ فلو لم تأتِ السنّة الصحيحة بجوازها (١١) لكان القياس يقتضي جوازها (١١) عند القياسيين (١٢).
---------------
(١) الموضعين هما: آية الوضوء {. . . وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. . .} الآية السادسة من سورة المائدة، وآية التيمم: {. . . فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. . .} الآية الثالثة والأربعون من سورة النساء (ط).
(٢) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" (رقم ٢٦)، وتعليقي عليها.
(٣) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في "الخلافيات" (رقم ٢٢)، وتعليقي عليها وسقطت "في" من (ك) و (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٥) أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ١٨٣٨) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٦) سبق تخريجه (١/ ٣٦٤).
(٧) "انظر: نيل الأوطار فيهما" (و).
(٨) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها.
(٩) في (ق) و (ك): "النماء".
(١٠) "هي أن تعطي مالًا لغيرك يتجر فيه، فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض". (و).
(١١) في (ق): "بجوازهما".
(١٢) في (ق): "القياسين".

الصفحة 16