كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 3)

واشترط (١) أكثرُ من جوزّها كون البذر من رب الأرض، وقاسها على المضاربة في كون المال من واحد والعمل من واحد.
وتركوا محض القياس وموجب السنّة (٢)؛ فإن الأرض كالمال في المضاربة، والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرض، ولهذا (٣) لا يجوز أن يرجع إلى ربه مثلُ بذرة ويقتسما الباقي، ولو كان كرأس المال في المضاربة لجاز، بل اشترط (٤) أن يرجع إليه [مثل] (٥) بذرة كما [يشترط أن] (٦) يرجع إلى رب المال مثل ماله، فتركوا [محض] (٧) القياس كما تركوا موجب السنّة الصحيحة الصريحة وعمل الصحابة كلهم.
وقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل، وهذا من أفسد القياس، وتركتم محض القياس وموجب القرآن، فإن اللَّه سبحانه قال: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل؛ فإن الأعيان المستخلفة شيئًا بعد شيء تجري مجرى المنافع كما جرت مجراها في المنيحة (٨) والعارية والضمان بالإتلاف، فتركتم [محض القياس.
وقستم على ما لا خفاء بالفرق بينه وبينه، وهو أن الخبز والطعام تذهب جملته بالأكل ولا يخلُفُه غيره، بخلاف اللبن ونقع البئر، وهذا من أجلى القياس.
وقستم الصداق على ما يُقطع فيه يَدُ السارق، وتركتم] (٩) محض القياس وموجب السنّة (١٠)؛ فإنه عقد مُعَاوضة فيجوز بما يتراضى عليه المتعاوضان ولو خاتمًا (١١) من حديد.
وقستم الرجل يسرقُ العين ثم يملكها بعد ثبوت القطع على ما إذا ملكها قبل ذلك، وتركتم محض القياس وموجب السنّة؛ فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسقط القطع عن
---------------
(١) في (ق) و (ك): "فاشترط".
(٢) سيأتي تخريج الأحاديث المشار إليها.
(٣) في (ق): "وبهذا".
(٤) في (ق) و (ك): "يشترط".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك) و (ق).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٨) "منحة الناقة: جعل له وبرها ولبنها وولدها، فهي منيحة". (و).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) وقال في هامش (ق): "سقط شيء".
(١٠) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المشار إليها.
(١١) في (ق): "خاتم".

الصفحة 17