كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور (اسم الجزء: 3)

بعد عتق الأول؛ فعلى القول الأول لا يُعتق، وعلي القول الثاني] (١) يُعتق عليه ويكون الولاء بينهما، وينبني (٢) على ذلك أيضًا إذا قال أحد الشريكين: "إذا عتق نصيبك فنصيبي حر" فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق ويعتق نصيبه من مال المعتق، وعلي القول الثاني يصح التعليق ويعتق على المعلق، والمقصود أن التضمين ههنا كتضمين الشفيع [الثمن] (٣) إذا أخذ بالشفعة، فإنه ليس من باب ضمان الإتلاف، ولكن من باب التقويم للدخول في الملك، لكن الشفيع أَدخل الشارع الشقص (٤) في ملكه بالثمن باختياره والشريك المعتقُ أدخل الشِّقْص في ملكه بالقيمة بغير اختياره، فكلاهما تمليك: هذا بالثمن، وهذا بالقيمة، فهذا شيء وضمان المتلف شيء، قالوا: وأيضًا فلو سلم أنه ضمان إتلاف لم يدخل على أن العبد الكامل إذا أتلف يضمن بالقيمة، والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما مالًا ينقسم كالعبد والحيوان والجوهرة ونحو ذلك فحقُ كل واحدٍ منهما في نصف القيمة، فإذا (٥) اتفقا على المُهايأة جاز، وإن تنازعا وتشاحا (٦) بيعت [العينُ] (٧) وقسم [بينهما] (٨) ثمنها على قدر ملكيهما كما يقسم المثلي، فحقهما في المثلي في عينه، وفي المُتقوَّم عند التشاجر والتنازع في قيمته، فلولا أن حقه في القيمة لما أجيب إلى البيع إذا طلبه، وإذا ثبت ذلك [فإذا أَتلف له] (٩) نصف عبد فلو ضمناه بمثله لفات حَقُّه من نصف القيمة الواجبة له شرعًا عند طلب البيع، والشريك إنما حقه في نصف القيمة، وهما لو [تقاسماه] (١٠) تقاسماه بالقيمة، فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالقيمة، وعكسه المثلي لو تقاسماه تقاسماه بالمثل، فإذا أتلف أحدهما نصيب شريكه ضمنه بالمثل، فهذا هو القياس والميزان الصحيح طردًا وعكسًا الموافق للنصوص وآثار الصحابة، ومن خالفه فلا بد له من أحد أمرين: إما مخالفة السنة الصحيحة وآثار الصحابة إن طرد قياسه، وإما التناقض البيّن إن لم يطرده (١١).
---------------
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) في (د): "يبتنى".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٤) "السهم والنصيب والشرك" (و).
(٥) في (ق): "فإن".
(٦) في المطبوع: "وتشاجرا".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض ووقع قبلها: "وإذا طلبه".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١١) انظر تأصيلًا وتفصيلًا لما ورد تحت هذا الباب في دراسة الأستاذ عليّ محيى الدين القره =

الصفحة 79