كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 2)

التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولاً:
5 - مسألة: إذا قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟
على روايتين: ظاهر كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها. لأنه قال: إن كانت ذهباً أو فضة عرفها سنة وإن كانت غير ذلك عرفها أبداً.
ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.
ووجه الثانية: ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
فأضافها إليه بلام التمليك.

مقدار الجعل لرد الآبق:
6 - مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.
فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهماً.

الصفحة 11