كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 2)

صحيح ولأن هذه الجراح دون الموضحة فلم يكن فيها مقدر، دليله إذا كانت على البدن غير الوجه والرأس.

دية الموضحة في الوجه:
28 - مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس أم عشر؟
على روايتين: نقل حنبل: أن فيها عشراً من الإبل.
ونقل صالح أن فيها خمساً من الإبل ولا تختلف الرواية أنها إذا كانت في الرأس أن فيها خمساً من الإبل.
وجه الأولى: أن الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس فلهذا كان الأرش أكثر.
ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي ـ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حديث عبد الله بن عمر قال: في المواضحة خمس.
وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: في الموضحة خمس من الإبل وهذا عام ولأنها موضحة فيها مقدر فكان خمساً من الإبل كالتي في الرأس.

دية الشفتين:
29 - مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أم ثلثاها؟

على روايتين: نقل الميموني فيها نصف الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود.

الصفحة 274

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text