كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 2)
وقال الخرقي ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فظاهر هذا أنه يزيد على عشر جلدات ما لم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون.وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح فقال حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان أن علياً ضرب النجاشي ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان. قال أبي: اذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي ـ عليه السلام ـ في التعزير.
وجه الأولى: في أنه يتقدر أكثره بعشر جلدات لا يزال عليها وما روى أبو بردة بن نيار أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ـ عزّ وجلّ ـ وهذا نص.
وروي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: من بلغ بحد في غير حد فهو من المعتدين. ولأن العقوبات في الأصول تختلف باختلاف الإجرام ووجدنا أن جرم الواطىء دون الفرج أقل من جرم الواطىء في الفرج كذلك جرم