كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 3)

النبي صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: اسم الله على كل مسلم. وروي أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت يا رسول الله إن قوماً قريبي عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا ندري أسموا عليها أم لا، فقال ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: كلوا وسموا، ولأنه ذكر لو تركه ناسياً لم يمنع صحة الذكاة، فإن تركه عامداً يجب أن لا يمنع كالصلاة على ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ.
يبين صحة هذا أن ما كان شرطاً في صحة الذكاة لا يختلف فيها العمد والسهو، كقطع الحلقوم والمريء، وما ليس بشرط لا يختلف كاستقبال القبلة وتحديد الشفرة.

ووجه الثانية: قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأنها ذكاة فافتقرت إباحتها إلى التسمية دليله الصيد لا يختلف المذهب أنها شرط في إباحته، كذلك الذبيحة، وقد دل على ذلك الأصل ما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل

الصفحة 11