كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 3)

والثالثة: إن كان قد عقره عقراً صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عن عينه أبيح، وإن لم يصيره في حكم المذبوح لم يبح قال في رواية جعفر بن محمد في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه فيجد به سهمه وقد مات، فقال: إن كان قد رماه رمياً يرى أنه يموت منه، وإن خشي أن يكون شاركه شيء فلا.
وجه الأولى: وهي أصح، ما روى هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، قال قلت: يا رسول الله إنا أهل صيد، يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم نتبع أثره بعدما نصبح يجد سهمه فيه.

قال: إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. فقد أباح أكله مع الغيبة، ولم يعتبر أن تكون الرمية موجبة، وأجازه بعد الليلة والليلتين، ولأنه لم يكن هناك سبب كان منه موته في الظاهر إلا سهمه فوجب أن يجوز أكله، دليله إذا كان لم يتوارَ أو إذا وجده من يومه، أوإذا كانت الرمية موحبة.
ووجه الثانية: أن الغيبة توجب المنع بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: كل ما أصميت يعني قتلت ودع ما أنميت يعني ـ غاب عنك ـ وقيل ما خرجت روحه بعد زمان، ولأنه إذا غاب عن عينه لم يأمن أن يكون قد مات من غير السهم فيجب أن لا يؤكل إذا الأصل الحظر فلا يستباح بالشك،

الصفحة 14