كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 3)
ووجه الثانية: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ ما أبين من حي فهو ميت، وهذا بان من حي، ولأنه أبان منه ما لا يمنع بقاء الحياة فيما بقي فوجب أن لا يحل أكل ما بان منه، كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة فذبحه أو لم يذبحه حتى مات إنه لا يباح.
اجتماع المبيح والحاظر في الذكاة:
9 - مسألة: إذا ذبح الشاة أو غيرها من الحيوان فأتى على المقاتل فحمل نفسه فوقع في ماء أو كان على رأس جبل فتردى فهل يباح أكله أم لا؟ على روايتين:
قال في رواية الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه فقال: (لا تؤكل)، لحديث عاصم، إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل، وكذلك نقل حنبل فظاهر هذا المنع، وهو اختيار الخرقي.
ونقل أبو الحارث في الصيد إذا تردى ولحقه وبه رمق: يذكيه ويأكله، إلا أن يكون قد خرجت أمعاؤه ويكون مثله لا يعيش، وهكذا الحكم في الصيد إذا
الصفحة 18
335