كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 3)
تذكية غير السمك من صيد البحر:
10 - مسألة: ما يباح أكله من البحر من غير السمك، هل تقف إباحته على ذكاته أم لا؟ وذلك مثل خنزير الماء والسرطان والسلحفاة ونحو ذلك.
فنقل عبد الله: لا بأس بأكل السرطان، قيل له: يذبح؟ قال: لا. فظاهر هذا أنه يباح من غير ذكاة.
ونقل أبو الحارث وعبد الله، في كلب الماء والسلحفاة: لا بأس به إذا ذبح فقيل له: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟ قال: لا إلا أن يذبح فظاهر هذا أن الذكاة شرط.
وجه الأولى: أنه لا يعيش إلا في الماء فكان موته ذكاته كالسمك.
ووجه الثانية: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: أحل لنا ميتتان ودمان: السمك الجراد والكبد الطحال.
ومن قال: يحل ميتة غير هذا، فقد ترك الخبر، ولأنها دابة لها مثل في البر فإذا كانت تأوي (إلى) البحر لم تبح بغير ذكاة، دليله ما يعيش في البر والبحر جميعاً مثل البط والوز وطير الماء، ولأن اعتبار الذكاة في هذه الأشياء تمكن لأنه لا يؤدي إلى تحريمه مع عدم الذكاة، لأن له نفساً يطول ويبقى بعد خروجه من الماء ويفارق السمك لأن اعتبار الذكاة فيه يؤدي إلى تحريمه لأنه نفسه تضيق ولا تمتد بعد خروجه من الماء فيموت قبل ذكاته فلو كانت معتبرة فيه أدى ذلك إلى تحريم أكثره، ولأن اعتبار محل الذكاة فيه لا يمكن ويتعذر في السمك ذلك غالباً لا سيما في صغاره.
ما يوجد من السمك ميتاً في بطن سمكة أخرى:
11 - مسألة: إذا شق جوف سمكة فوجد فيه سمكة أخرى ميتة، هل تباح
الصفحة 20
335