كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 3)
السمكة التي وجدها في جوفها أو لا؟
على روايتين:
نقل أبو الصقر عنه في رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى هل تؤكل السمكة التي في بطنها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، الصافي أشد من هذا.
ونقل مهنا عنه فيمن اشترى سمكة فشق بطنها فوجد في بطنها سمكة أخرى، فقال: كل شيء أكل مرة فلا يؤكل ثانية، فظاهر هذا أنه لا يباح.
وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر، أن أكثر ما فيه أنها ماتت بغير فعل آدمي فهو كما لو ماتت حتف أنفها فهو كالسمك الطافي ولأن أكثر ما فيها أنها روى حيوان يؤكل لحمه وذلك طاهر.
ووجه الثانية: أنها محمولة على كراهة تنزيه لأن من الفقهاء من منع أكل السمك الطافي وهذا في معناه فلهذا كره أكلها
الجراد الميت حتف أنفه:
12 - مسألة: في الجراد إذا مات حتف أنفه هل يباح أكله أم لا؟
نقل المروذي عنه في الرجل يجد جراداً ميتاً: فلم يكره، فظاهر هذا الإباحة، وهو اختيار أبي بكر.
ونقل إسحاق بن إبراهيم وأبو طالب في الجراد يوجد في الصحراء قال: كله إلا أن تعلم أن البرد أو الحر، يعني الريح، قتله فلا تأكله. فظاهر المنع.
وجه الأولى: حديث ابن عمر أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وكل حيوان لو مات بسبب حل أكله فإذا مات حتف أنفه أبيح كالسمك ولأنه لو اعتبر السبب اعتبر صفة المذكى كالنعم فلما لم يعتبر صفة المذكى ثبت أنه لا يعتبر السبب.
ووجه الثانية: قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ولأنه حيوان يعيش في البر فإذا مات حتف أنفه لم يبح، دليله الشاة الميتة وغيرها.
الصفحة 21
335