كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 3)

نقل حنبل وحرب: لا يضحى حتى يصلي الإمام في المصر، وينحر لوقت صلاة العيد إذا كانوا في قرية لا يعيد فيها ولا يجزي الذبح قبل الصلاة.
ظاهر هذا أن وقت الذبح يدخل بفعل صلاة العيد في الموضع الذي يقام فيه الصلاة، أو يمضي وقت صلاة العيد في الموضع الذي لا يقام فيه الصلاة.
وقال الخرقي: وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته فقد حل الذبح. فظاهر هذا أن وقت الذبح يدخل بدخول وقت الصلاة لا يفعل الصلاة.
وجه ما نقله حنبل وحرب وهو المذهب ما روي في حديث البراء بن عازب أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: إن أو نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته فإنما هي شاة لحم عجلها لأهله وفي بعضها: ومن كان ذبح قبل أن يصلي فليعد الأخرى مكانها ومن لم يكن قد ذبح فليذبح.

ووجه ما قاله الخرقي أنها قرية تختص بيوم العيد فلا تتعلق بصلاة الإمام قياساً على زكاة الفطر، ولأنه أحد طرفي وقت الذبح فوجب أن يكون متعلقاً بالوقت لا بالفعل كالطرف الأخير.

عيون الأضحية:
17 - مسألة: لا تجوز الأضحية بعضباء الأذن، والقرن، واختلفت الرواية في صفة ذلك.

الصفحة 25