كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (اسم الجزء: 3)

ونقل عبد الله: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج وكذلك نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس، فظاهر هذا أن الإجزاء يحصل بقطع أربع: الحلقوم والمريء والودجين والحلقوم، مجرى النفس والمريء تحت الحلقوم: وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالحلقوم.
وجه الأولى: أنه ذبح يوصل به إلى خروج الروح من غير تعذيب، فوجب أن يقع به الأجزاء كالقطع للأربعة يبين هذا أن القصد إخراج الروح من غير تعذيب، وهذا موجود بقطع الحلقوم والمريء لأنه لا يعيش بعده ويموت في الحال بلا تعذيب فهو كما لو قطع الودجين.
ووجه الثانية: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: ما أنهر الدم، وفرى الأوداج، فكل. وقال: أفر الأوداج وكل فعلق الإباحة بفري الأوداج ولأنهم لا يختلفون أن قطع هذه الأربعة جائز له فلولا أن قطعها مشروط لم يجز قطعها لأن فيه زيادة تعذيب ليس هو شرط ولأنه لم يفر الأودج أشبه ما ذكرنا.

الصفحة 27