كلاهما (الأشعث بن عبد الملك الحمراني، وجرير بن حازم) عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا جلس بين شعبها الأربع، واجتهد، فقد وجب الغسل» (¬١).
- وفي رواية: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم أجهد، فقد وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزل» (¬٢)
⦗٢١٥⦘
ليس فيه: «أَبو رافع» (¬٣).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٧) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال يونس: ولا أعلمه إلا قد رفعه، قال:
«إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل، أنزل، أو لم ينزل».
• وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٠) عن مَعمَر، عَمَّن سمع الحسن، عن أبي هريرة، قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها وجب الغسل. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٠٨٥).
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٣) المسند الجامع (١٢٧٩٠)، وتحفة الأشراف (١٤٦٥٩)، وأطراف المسند (٩٠٥٢ و ١٠٥٥٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٥٧١)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (١٩ و ٢٠)، والبزار (٩٥٩٤ و ٩٥٩٥)، وابن الجارود (٩٢)، وأَبو عَوانة (٨٢٣: ٨٢٦)، والطبراني في «الأوسط» (٣٤١٠)، والدارقُطني (٣٩٧ و ٣٩٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣، والبغوي (٢٤١ و ٢٤٢).