كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 30)

١٣٨٢٦ - عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة؛
«أن خولة بنت يسار أتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» (¬١).
أخرجه أحمد (٨٩٢٦). وأَبو داود (٣٦٥) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، فذكره (¬٢).
• أَخرجه أحمد (٨٧٥٢) قال: حدثنا موسى بن داود الضبي، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة؛
«أن خولة ابنة يسار أتت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره».
- سماه موسى بن طلحة.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٢٧٩٦)، وتحفة الأشراف (١٤٢٨٦)، وأطراف المسند (١٠١١٧ و ١٠٣١٤)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٨٢.
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٤٠٨.
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
١٣٨٢٧ - عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

⦗٢٢٥⦘
«من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد، عليه الصلاة والسلام» (¬١).
- وفي رواية: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صَلى الله عَليه وسَلم» (¬٢).
- وفي رواية: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، فقد كفر» (¬٣).
أخرجه أحمد (٩٢٧٩) قال: حدثنا عفان. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧٠) قال: حدثنا وكيع. و «الدَّارِمي» (١٢٣٩) قال: أخبرنا أَبو نُعيم. و «ابن ماجة» (٦٣٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٩٠٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل (ح) وحدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٩٢٧٩).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٠١٧٠).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٨٩٦٧).

الصفحة 224