ـ في رواية عبد الرزاق في «المُصَنَّف» زاد: «قال ابن جُريج في حديثه: قال أَبو هريرة (¬١): لأترك ثيابي على المشجب، وأصلي في الثوب الواحد».
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سئل: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: أَوَكُلكُم يجد ثوبين؟!» (¬٢).
ليس فيه: «سعيد بن المُسَيب».
• وأخرجه مالك (¬٣) (٣٧٣) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيب، أنه قال: سئل أَبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. «موقوف» (¬٤).
• وأخرجه أَبو يَعلى (٥٨٨٩) قال: حدثنا منصور، قال: حدثنا أَبو أويس، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛ أن أبا هريرة كان يأتيه الرجل يستفتيه في الصلاة في الثوب الواحد، فيقول: أتعرف أبا هريرة؟ فيقول: هو أنت، فيقول: أنا أصلي في الثوب الواحد، وإن ثوبي لموضوع على المشجب. «موقوف»
---------------
(¬١) قوله: «قال أَبو هريرة»، لم يرد في طبعة المجلس العلمي، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية (١٣٦٦).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٨٥٣٠).
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٣٥٥)، وسويد بن سعيد (١١٤)، والقَعنَبي (١٩٦).
(¬٤) المسند الجامع (١٢٩١٨)، وتحفة الأشراف (١٣١٤٥ و ١٣٢١٩ و ١٣٢٣١ و ١٣٣٥٤)، وأطراف المسند (٩٥٠٥ و ١٠٦٨٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٧٦٣٥ و ٧٦٦٩ و ٧٧٠٥)، وابن الجارود (١٧٠)، والبيهقي ٢/ ٢٣٦ و ٢٣٧، والبغوي (٥١١).