كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 30)

- فوائد:
- انظر فوائد الحديث السابق.
١٣٩٦٢ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٤١) و ١٤/ ١٠٨ (٣٧٠٥٠). وأحمد (٧١٧٢). والتِّرمِذي (١٥١) قال: حدثنا هناد.
ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وهناد بن السَّري) عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، فذكره (¬٢).
- قال التِّرمِذي: سمعت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل.

⦗٣٨٦⦘
قال التِّرمِذي: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٢٩٢٥)، وتحفة الأشراف (١٢٤٦١)، وأطراف المسند (٩١١١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٩٢١٠)، والدارقُطني (١٠٣٠)، والبيهقي ١/ ٣٧٥.

الصفحة 385