كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 30)

- وفي رواية: «من أتى منكم الصلاة، فلياتها بوقار وسكينة، فليصل ما أدرك، وليقض ما سبقه» (¬١).
- وفي رواية: «إذا سمع أحدكم الإقامة، فليات عليه السكينة، فما أدرك فليصل، وما فاته فليتم» (¬٢).
- وفي رواية: «إذا أقيمت الصلاة فلا تاتوها تسعون، واتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (¬٣).
- وفي رواية: «إذا أتيتم الصلاة فاتوها بالوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (¬٤).
- وفي رواية: «لا تاتوا الصلاة وأنتم تسعون، ولكن امشوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم، فصلوا، وما فاتكم، فأتموا» (¬٥).
ليس فيه: «سعيد بن المُسَيب» (¬٦).
- قال أَبو داود: وكذا قال ابن سِيرين، عن أبي هريرة: «وليقض»، وكذا قال أَبو رافع، عن أبي هريرة، وأَبو ذر روي عنه: «فأتموا، واقضوا»، اختلف عنه.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٧٧٨١).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٩٠١٠).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٩٨٣٤).
(¬٤) اللفظ لأحمد (١٠١٠٥).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٧٢٥١).
(¬٦) المسند الجامع (١٣٠٣٦)، وتحفة الأشراف (١٣١٠٣ و ١٣١٣٧ و ١٣٢٥١ و ١٣٣٠٥ و ١٣٣٧١ و ١٤٩٥٨ و ١٥١٦٥ و ١٥٢٥٩ و ١٥٢٨٩ و ١٥٣٢٣)، وأطراف المسند (٩٥٣١ و ١٠٧٦١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٤١٢ و ٢٤٦٠ و ٢٤٧١)، والبزار (٧٦٦٤ و ٨٦٤٤ و ٨٦٧٦ و ٨٦٨٣)، وابن الجارود (٣٠٥)، وأَبو عَوانة (١٥٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٨٩)، والبيهقي ١/ ٤٠٧ و ٢/ ٢٢١ و ٢٩٧ و ٣/ ٩٣ و ٢٢٨، والبغوي (٤٤١).

الصفحة 557