كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

فصل:
الرهط: ما دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم امرأة، كما سلف، ولا واحد لهم من لفظه، مثل ذود، والجمع أرهط، وأرهاط، والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، والكثير: أذواد، ذكره الجوهري (¬1)، وقيل: الذود: الواحد من الإبل، بدليل قوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (¬2).
قال القزاز: والعرب تقول: الذود: من الثلاثة إلى السبعة، وكذلك يقولون: الذود إلى الذود إبل، يريدون الجمع إلى الجمع إبل، وقال أبو عبيدة: هو ما بين الثنتين إلى (السبع) (¬3) من الذود، والإناث دون الذكور. قلت: وكذلك قال: ثلاث ذود، ولم يقل ثلاثة، وقال: بعدها خمس ذود.
وقوله: (غر الدرى)، أي: بيض أعلى أسنمتهن، غر جمع أغر، وهو الأبيض في حسن، ومن ذلك قيل للثنايا إذا كانت بيضًا حسانًا: هن غر. و (ذرى)، بالضم، جمع ذروة بالكسر، وهو أعلى السنام، وهذا الجمع نادر قليل، مثل: كسوة، وكساء.
وقوله: ("ما أنا حملتكم بل الله حملكم") يحتمل أن يريد أنه لا معطي إلا الله، وإنما أعطيتكم من مال الله، أو بأمر الله؛ لأنه كان يعطي بالوحي، أو أن يريد: بقدر الله.
¬__________
(¬1) "الصحاح" 2/ 471.
(¬2) سلف برقم (1455) ورواه مسلم (979/ 1) كتاب: الزكاة.
(¬3) في (ص2): التسع.

الصفحة 192