كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

ورواه أبو داود أيضًا: عن هارون بن عباد الأزدي، عن ابن عباس (¬1). وقال أبو القاسم: رواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كعب، عن ابن شماسة، عن أبي الخير (¬2). ورواه الحارث بن مسكين، وأحمد بن يحيى بن وزير، عن ابن وهب، فأسقط أبا الخير (¬3).
فصل:
قال ابن عبد البر: اختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه، فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه الوارث، وهو واجب عليه، صومًا كان أو مالاً. وقال جمهور الفقهاء: ليس ذلك على الوارث بواجب، فإن فعل فقد أحسن، إن كان صدقة أو عتقًا.
واختلفوا في الصوم إذا أوصى الميت به، فقالت طائفة: هو في (ثلثه) (¬4)، وقال آخرون: كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به، (فهو في رأس ماله) (¬5). وعند مالك في "الموطأ": عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن (جدتها) (¬6) أنها كانت (جعلت) (¬7) على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها (¬8). قال: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي
¬__________
(¬1) أبو داود (3323).
(¬2) رواه مسلم برقم (1645) كتاب النذر، باب: في كفارة النذر.
(¬3) رواه النسائي 7/ 26.
(¬4) في الأصل عليها: كذا.
(¬5) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار": فهو رأسٌ.
(¬6) كذا بالأصل، وفي "الموطأ": جدته.
(¬7) في (ص2): حلفت.
(¬8) "الموطأ" ص292.

الصفحة 216