كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

وقوله: (ومكثتُ حتى عقلت): يريد حتى علمت ما يجب عليّ؛ لا أنه كان صغيرًا، لا تلزمه العبادة، وعلى هذا يجزئ قول مالك: الصغير لا يلزمه حق لله تعالي في بدنه (¬1).
فصل:
إذا نذر الكافر في حال كفره، ثم أسلم، ففي وجوب وفائه وجهان: أصحهما: لا، وقوله - عليه السلام - لعمر: "أوف بنذرك" (¬2). محمول على الاستحباب. روى ابن أبي شيبة أن نصرانية نذرت أن تسرج في بيعة، ثم أسلمت، فقال الحسن وقتادة: تسرج في مساجد المسلمين. وقال ابن سيرين: ليس عليها شيء. قال الهذلي: فعرضت أقوالهم على الشعبي، فقال: أصاب الأصم، وأخطأ صاحبك (¬3).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 15/ 27 - 28.
(¬2) سلف برقم (2032)، (2043).
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 95.

الصفحة 222