كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ» [انظر: 419 - مسلم: 425 - فتح 11/ 525].
6645 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا أَوْلاَدٌ لَهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ». قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ [انظر: 3786 - مسلم: 2509 - فتح: 11/ 525].
وَقَالَ سَعْدٌ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ" [انظر: 3294]. هذا سلف مسندًا في الأيمان (¬1).
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لَاهَا اللهِ إِذًا [انظر 3142].
وهذا سلف في الجهاد (¬2) في باب قوله - عليه السلام -: "من قتل قتيلًا فله سلبه" وقيل: الصواب: لاها الله ذا؛ بدل إذًا، قال محمد بن عبد الحكم: لاها الله يمين كقوله: بالله، ثم قال: يُقَالُ: والله وَبِاللهِ وَتَاللهِ.، هذِه حروف القسم.
تم ساق ثمانية عشر حديثًا:
أحدها: حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ".
قلت: فالسنة أن يحلف بها، وبما شابهها من أسماء الله تعالى وصفاته.
¬__________
(¬1) هذا الحديث لم يرد في الأيمان، وقد سلف في بدء الخلق برقم (3294) باب: صفة إبليس وجنوده، وفي كتاب: فضائل الصحابة برقم (3683): باب: مناقب عمر بن الخطاب، وفي كتاب الأدب برقم (6085) باب: التبسم والضحك انظر "تحفة الأشراف" (3918).
(¬2) سلف برقم (3142)، كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه.

الصفحة 231