إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا. فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَاللهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» [انظر: 3133 - مسلم: 1649 - فتح 11/ 530]
ذكر فيه أحاديث:
أحدها: حديث مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ وَهْوَ يَسِيرُ فِي رَكْبِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".
وحديث يُونُسَ، عَنِ الزهري قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابن عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ". قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. قَالَ مُجَاهِدٌ: أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ: يَأْثُرُ عِلْمًا. تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسحَاقُ الكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ ابن عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ.
الشرح:
إسحاق هذا هو ابن يحيى الكلبي الحمصي (¬1)، استشهد به في غير موضع.
ومتابعة عقيل رواها مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثثي أبي، عن جدي، عنه (¬2). ومتابعة الزبيدي رواها النسائي، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن حرب، عنه (¬3).
¬__________
(¬1) انظر "تهذيب الكمال" 2/ 492.
(¬2) مسلم (1646/ 2) كتاب: الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
(¬3) "سنن النسائي" 7/ 5 (3768).