كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

وقد اختلف السلف في ذلك، فروي عن ابن عباس أن (لغو) (¬1) اليمين هو اليمين في الغضب ولا كفارة فيها، قال ابن حزم: وهو قول لا دليل على صحته، بل البرهان قائم بخلافه، كما روينا من طريق البخاري، فذكر حديث أبي موسى: وافقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غضبان، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا. الحديث، فصح وجوب الكفارة في اليمين مع الغضب. قال تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} الآية [المائدة: 89]. والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة.
فأما النهي في المعصية، فروى أبو البختري: أن رجلاً ضافه رجل، فحلف أن لا يأكل، فحلف الضيف أن لا يأكل. فقال ابن مسعود: كُلْ وإني لأظن أحب إليك أن تكفر. فلم ير الكفارة في ذلك إلا استحبابًا، وعن ابن عباس: أنه حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة (ثم لم يجلده) (¬2)، فقيل له في ذلك فقال: ألم تر ما صنعت؟ تركته، فذاك بذاك.
وعن سليمان الأحول أنه قال: من حلف على ملك يمينه فكفارته أن لا يضربه، وهو مع الكفارة حسنة (¬3). وعن إبراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه فقال: لأن يحنث أحب إليّ من أن يضربه (¬4). وقال المعتمر: حلفت أن أضرب مملوكًا لي، فنهاني أبي ولم يأمرني بكفارة.
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل والمثبت من (ص2).
(¬2) من (ص2).
(¬3) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 497 (16040) عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 3/ 91 (12392) عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس.
(¬4) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 498 (16041).

الصفحة 333