كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

المد والصاع، وترك مذهب إمامه. والفقهاء على قولين في كفارة الأيمان، فطائفة يقولون: إن الكفارات كلها بمده - عليه السلام - مد مد لكل مسكين، وكذلك الإطعام عمن وطئ في رمضان حتى أتى رمضان آخر، وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف كما قلناه على ما ثبت في هذِه الأحاديث، وحديث المواقع في رمضان.
وقال أهل العراق: الكفارات كلها مدان، مدان لكل مسكين، فالمد رطلان، والصاع ثمانية أرطال، قياسًا على ما أجمعوا عليه من فدية الأذى في حديث كعب السالف أنه - عليه السلام - أمر أن يطعم كل مسكين نصف صاع، وهو مدان (¬1)، وما أسلفناه يرده.
فصل:
قال المهلب: وإنما دعا الشارع لهم بالبركة في مكيالهم ومدهم وصاعهم، فإنه خصهم من بركة دعوته بما اضطر أهل الأرض كلها إلى أن يشخصوا إلى المدينة ليأخذوا هذا (المعيار) (¬2) المدعو له بالبركة، وينقلوه إلى بلدانهم، ويكون ذلك سنة في معايشهم وما افترضه الله عليهم لعيالهم، وقد سلف في كتاب الوضوء والغسل الحجة لمقدار مده وصاعه بما فيه مقنع (¬3).
¬__________
(¬1) سلف برقم (1816) كتاب المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. ورواه مسلم برقم (1201) كتاب الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم ...
(¬2) في (ص2): المكيال.
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" 6/ 173 - 175.

الصفحة 413