كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

وجب عليه عتقه كله، وقد قال - عليه السلام -: "الولاء لمن أعتق" فلذلك أدخل البخاري هذا الحديث هنا (¬1).
قال ابن التين: ومذهب مالك أن من أعتق عبدًا عن كفارة كان ولاؤه له، وإن أعتقه عن زكاة كان ولاؤه للمسلمين.
¬__________
(¬1) انظر: "شرح ابن بطال" 6/ 179.

الصفحة 423