كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 30)

لا بعد تمامها؛ لأنه إذا أتم اليمين ولم ينو فيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فلزمته (¬1).
فصل:
قال أبو موسى: هذا مع اختلاف ألفاظ حديث أبي هريرة واضطراب إسناد حديث ابن عمر قد أجمع العلماء والفقهاء على القول به، قال: ثم اختلفوا في كيفية الاستثناء ووقته، فأكثرهم على أنه إنما ينفع إذا كان عقب اليمين متصلاً به.
وقال أبو عبيد لما ذكر حديث ابن عمر: عليه جماعات العلماء، أن قوله: إن شاء الله، استثناء في يمينه، وإنه لا يكون مع اتصالها حنث في شيء بها إذا كان يريد به الثنيا في الرجوع على ما حلف عليه.
قال أبو موسى: وهذا شرط صحيح؛ لأن الإنسان قد يقول ذلك تأكيدًا لها، وتمامًا لنجاح ما حلف عليه، لما ذكرنا في قصة سليمان، ولما روينا في حديث أبي موسى الأشعري، وأنه - عليه السلام - قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين" الحديث (¬2).
وليس في كل الروايات لفظة: "إن شاء الله"؛ لأنه ليس بعقد يمين، وإنما هو إخبار عن فعله - عليه السلام -، وإن ذكر المشيئة إنما هو تأكيد للخبر وتمام لينجح فعله.
¬__________
(¬1) "المحلى" 8/ 44 - 45.
(¬2) سلف برقم (3133) كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، وسيأتي قريبًا برقم (6721).
ورواه مسلم برقم (1649) كتاب الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها ..

الصفحة 436